علي الأحمدي الميانجي

220

مكاتيب الرسول

مخافة أن يزره الجاهل عليه " ( 1 ) . 2 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمان بن الحجاج عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في كتاب علي صلوات الله عليه : " في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل " ( 2 ) . 3 - محمد بن جعفر عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن سليمان بن خالد عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : في كتاب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من أصاب قطاة ، أو حجلة ، أو دراجة ، أو نظيرهن فعليه دم " ( 3 ) . 4 - ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " في كتاب علي ( عليه السلام ) : في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام " ( 4 ) . 5 - ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن علا عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليه السلام ) قال : " إن في كتاب علي ( عليه السلام ) : إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة ، واستيقن ثمانية أضاف إليها ستا ، وكذلك إذا استيقن أنه سعى ثمانية أضاف إليها ستا " ( 5 ) . 6 - روى الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المحرم يلبس الطيلسان المزور قال : " نعم في كتاب علي ( عليه السلام ) : لا تلبس طيلسانا حتى تحل أزراره ، وقال : إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل عليه ، فأما الفقيه فلا بأس أن يلبسه " ( 6 ) .

--> ( 1 ) الكافي 4 : 340 والوسائل 9 : 116 / 2 . ( 2 ) الكافي 4 : 389 و 390 والوسائل 9 : 217 / 4 . ( 3 ) الكافي 4 : 390 والوسائل 9 : 190 / 2 . ( 4 ) الاستبصار 2 : 204 والتهذيب 5 : 357 . ( 5 ) الاستبصار 2 : 240 وراجع التهذيب 5 : 152 والوسائل 9 : 438 . ( 6 ) الفقيه 2 : 338 و 339 .